الحسبة المستفادة ( من آية المعاونة ( 1 ) وعدم السبيل على المحسن ( 2 ) )
وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ( 3 ) وخيرية الاصلاح لليتامى ( 4 )
وجملة من النصوص المعتبرة كصحيح ابن بزيع ( 5 ) وغيره بل مقتضى
كثير مما سمعت قيام الفساق مقامهم أيضا مع عدمهم وكون التصرف على
وفق المصلحة ( 6 ) ولعل من ذلك تصرف الأمناء في الأمانة ببيع ونحوه
مخافة التلف ( 7 ) كما أن مقتضى قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) ( 8 )
وغيره من أدلة المقاصة إضافة المقاص إليها ( 9 ) كما صرح به في الدروس
ولتفصيل البحث في ذلك وفي محال تصرفهم وكيفيته مقام آخر والمراد
هنا بيان جواز بيعهم على الاجمال وعلى كل حال ( فلو باع )
غير من عرفت ممن له الولاية ، لا بعنوان الوكالة عن المالك ، ( ملك
غيره ) صح ولكن ( وقف ) تمام تأثيره من الملك ونحوه ( على
إجازة المالك أو وليه على الأظهر ) الأشهر بل المشهور بل قيل إنه كاد
يكون إجماعا ، بل ربما اشعر قوله عندنا في التذكرة بالاجماع عليه ،
كالمحكي عن الكركي في باب الوكالة بل عن موضع آخر من التذكرة
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2 .
( 2 ) سورة التوبة الآية 91 .
( 3 ) سورة التوبة الآية 71 .
( 4 ) سورة النساء الآية 128 .
( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2
( 6 ) الوسائل الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا .
( 7 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث 6
( 8 ) سورة البقرة الآية 194 .
( 9 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2