( البيعان بالخيار حتى يفترقا ) ( 1 ) ( ومن أقال نادما بيعته أقال الله
عثرته ) ( 2 ) ( ومن اشترى حيوانا كان بالخيار إلى ثلاثة أيام ) ( 3 )
وغير ذلك مما لا يتم في بيع المعاطاة المفروض كونه جائزا بالذات
إلا بتكلف مستقبح يمكن القطع بفساده ، بل قوله عليه السلام ( كل
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) ( 4 ) كالصريح في عدم تحقق
البيع بالتقابض الذي هو في الحقيقة من أحكام البيع ، أو شرط في
صحته في الصرف .
ولاطلاقهم تحقق البيع بإشارة الأخرس ونحوه على وجه يكون
كالبيع بالصيغة من غير إشارة في شئ من النص والفتوى إلى تبعيتها المشار
إليه العقد أو المعاطاة ، ولفحوى ما تسمعه في النكاح بل والطلاق والظهار
وغيرهما ، من الايقاعات المعلوم عدم جريان المعاطاة فيها ، بل ربما
قيل بشمول العقود لها ، بناء على إرادة مطلق الملزم من العقد فيها ولو
من جانب ، بل قد يشهد له ما في الدعائم قال : جعفر بن محمد عليهما
السلام ( أوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والصدقة ) ( 5 )
بل يستفاد منه دليل آخر على ما نحن فيه ، ولغير ذلك مما يظهر بأدنى
تأمل من عدم صلاحية الفعل لانشاء شئ من المعاملات والايقاعات ،
بل والعقود الجائزة كالوكالة والوديعة والعارية ونحوها ، والاكتفاء بالفعل
ونحوه مما يفيد الإذن لا يقتضي تحقق الوكالة مثلا ، أو الصحيح منها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخيار الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 4
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1 و 2
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار الحديث 1
( 5 ) الدعائم ج 2 ص 26