المحكية عنه غير صريحة في ذلك ، قال : ( وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على
معنى الخصوص ، فزعمت أنها في التمتع خاصة ، فأما غيره فله أن يعتمر في أي
الشهور شاء وكم شاء من العمرة فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن
السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن
فذلك مردود عليهم ، وأرجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام ) قلت :
يكفي في وجوده استفاضة النصوص بها في الأقل من ذلك ، قال الصادق عليه السلام في
صحيح معاوية ( 1 ) ( كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة ) وفي صحيح ابن الحجاج ( 2 )
عنه عليه السلام أيضا ( في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة ) وفي الموثق ( 3 )
( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن عليا عليه السلام كان يقول : في كل شهر عمرة )
وفي آخر ( 4 ) ( كان علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة ) وفي خبر علي بن أبي
حمزة ( 5 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين
والأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج
محلا ، قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت يكون أقل قال : لكل عشرة أيام ، ثم
قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك ؟ فقال :
كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معه ) وقال
الصادق عليه السلام أيضا في الموثق ( 6 ) : ( السنة اثنا عشر شهرا ، يعتمر لكل شهر
عمرة ، قال : فقلت له : أيكون أقل من ذلك قال : ( لكل عشرة أيام عمرة ) وقد
عمل بها الشيخ في التهذيب وابنا حمزة وزهرة وأبو الصلاح والمصنف في النافع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4 - 1 - 2 - 5 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4 - 1 - 2 - 5 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4 - 1 - 2 - 5 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4 - 1 - 2 - 5 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4 - 1 - 2 - 5 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 9 و 10 والصدر من
رواية إسحاق بن عمار والذيل من خبر علي بن أبي حمزة