تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ) خلافا للمحكي عن الإسكافي ففي الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم وعن الحلبي ( في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم ) وهما محجوجان بما سمعت ، بل في المدارك ( لم نقف لهذين القولين على مستند ) وهو كذلك بالنسبة إلى تمام الدعوى ، أما بعضها فقد يشهد للإسكافي في التخيير ما سمعته من نسختي المد والقيمة ، وللدم في الخمسة صحيح حريز ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قال : قلت : اثنين قال : كفين ، قلت : فثلاثة قال : ثلاثة أكف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ) ومرسله ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، قال : قلت : ظفرين قال : كفين ، قال : ثلاثة قال : ثلاثة أكف ، قال : أربعة قال : أربعة أكف ، قال : خمسة قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ) ولكن الأول في الناسي الذي لا شئ عليه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، على أنه والثاني الذي لا جابر له قد تضمنا التقدير بالكف من الطعام ، ويمكن تحصيل الاجماع على خلافه ، فيكون من الشواذ إن لم تحمل على الندب ، مع احتمال الأخير اتحاد المجلس والتقية ، فإن المحكي عن أبي حنيفة إيجاب الدم لها ، بل لعل الأول كذلك إن لم يكن في الناسي ، وأما صحيح ابن عمار وحسنه ( 3 ) سأل الصادق عليه السلام ( عن المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 5 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 5 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 5 - 4 .