فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ) خلافا للمحكي عن الإسكافي
ففي الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد
فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم وعن الحلبي ( في قص ظفر
كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذا
حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم ) وهما محجوجان بما
سمعت ، بل في المدارك ( لم نقف لهذين القولين على مستند ) وهو كذلك
بالنسبة إلى تمام الدعوى ، أما بعضها فقد يشهد للإسكافي في التخيير ما سمعته
من نسختي المد والقيمة ، وللدم في الخمسة صحيح حريز ( 1 ) عن الصادق عليه السلام
( في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قال :
قلت : اثنين قال : كفين ، قلت : فثلاثة قال : ثلاثة أكف حتى تصير خمسة
فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ) ومرسله ( 2 )
عن أبي جعفر عليه السلام ( في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، قال :
قلت : ظفرين قال : كفين ، قال : ثلاثة قال : ثلاثة أكف ، قال : أربعة قال :
أربعة أكف ، قال : خمسة قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر
من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ) ولكن الأول في الناسي الذي لا شئ عليه
نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، على أنه والثاني الذي لا جابر له قد
تضمنا التقدير بالكف من الطعام ، ويمكن تحصيل الاجماع على خلافه ، فيكون
من الشواذ إن لم تحمل على الندب ، مع احتمال الأخير اتحاد المجلس والتقية ،
فإن المحكي عن أبي حنيفة إيجاب الدم لها ، بل لعل الأول كذلك إن لم يكن
في الناسي ، وأما صحيح ابن عمار وحسنه ( 3 ) سأل الصادق عليه السلام ( عن المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 5 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 5 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 - 5 - 4 .