( ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه
كالأترج والتفاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر ) أي لا بأس بشمها كخلوق
الكعبة ، لكن احتمل في المسالك كونه معطوفا على الطيب للرواية الصحيحة ( 1 )
الدالة على تحريمه ، قال : ( وهو الأقوى ، لكن يستثنى منه الشيح والخزامي
والأذخر والقيصوم للرواية ( 2 ) ) قلت : تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا في
التروك ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .
المحظور ( الثالث القلم ، وفي كل ظفر مد من طعام ) إلى أن يبلغ العشرة
أو العشرين ( و ) حينئذ ف ( في أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد ) إذا لم
يتخلل التكفير ( دم ) واحد ( ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان )
وفاقا للمشهور في ذلك كله ، بل عن الخلاف والغنية والمنتهى الاجماع عليه ،
بل هو كذلك في الأخير ، وأما الأول فهو الحجة فيه بعد المعتبرة المستفيضة ،
ففي صحيح أبي بصير ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره
وهو محرم قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه
كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا فقال : إن كان
فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه
دمان ) وعن نسخة بدل ( مد من طعام ) قيمته ، إلا أن النسخة الأولى هي
الموافقة لفتوى المعظم ومحكي الاجماع والاحتياط ، ولخبر الحلبي ( 4 ) المنجبر
ضعفه بما سمعت ، ( سألته عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب 25 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 2 .