تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
بعض النسخ ( الزمرد ) بدل ( زمزم ) بل عن الكاشاني نسبته إلى كثير من النسخ ويؤيده عدم تعارف الاتخاذ من ذلك . بل أورد عليه أن اخراج الحصى من المسجد غير جائز ، لكن فتوى الجماعة تؤيد الأولى ، ويجاب عن الثاني بخروجه بالنص ، أو بأن هذا الحكم مبني علي الوقوع دون الجواز ، أو بأن المراد ما يؤخذ من البئر بقصد الاصلاح ، وهو مما يجوز اخراجه كالقمامة . أو بأن زمزم ليست بداخلة في المسجد ، أو بغير ذلك .
( و ) يكره ( الكلام ) في حال التخلي غائطا أو بولا للمرسل ( 1 ) " إن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته " ، وقول الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) في خبر أبي بصير : " لا تتكلم على الخلاء ، فإن من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة " وقوله ( ع ) أيضا في خبر عمر بن يزيد ( 3 ) بعد أن سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن : " لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله وآية " ورواه في الفقيه بزيادة ( أو آية الحمد لله رب العالمين ) وقول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) في خبر صفوان : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ " ولا منافاة بينه وبين ما تقدم ، إذ لا تخصيص فيه ، ولعله لا خلاف في الحكم بين الأصحاب ، لتصريح كثير من القدماء والمتأخرين به سوى ما يظهر من الفقيه ، حيث قال : لا يجوز ، ولعل مراده الكراهة ، نعم يستثنى منه عندهم بعد فرض شمول أدلة الكراهة له الكلام بذكر الله . ولذا قال المصنف كغيره : ( إلا بذكر الله ) لما في الأخبار الكثيرة من التعليل بحسن الذكر على كل حال ، لكن قيده بعضهم فيما بينه وبين نفسه ، ولعله للمرسل ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 2