ما لم يدخل تحت الضرورة المستثناة في بعض الأخبار الناهية ( 1 ) عن البول في الماء الجاري
( والأكل والشرب ) حال التخلي كما في المهذب والمنتهى وعن المصباح ومختصره
ونهاية الإحكام ، أو مطلقا كما هو ظاهر غيرها ، ولعله أولى ، للتسامح فيها ، ولتضمنه
مهانة النفس ، وفحوى خبر اللقمة المنقول ( 2 ) عن الباقر والحسين ( عليهما السلام ) .
( والسواك ) كما في الوسيلة والنافع واللمعة والذكرى ، ولعل مرادهم حال التخلي
كما هو ظاهر المبسوط والمهذب والمراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والروضة ، للمرسل
في الفقيه ( 3 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) " السواك على الخلاء يورث البخر " وربما
احتمل إرادة بيت الخلاء ، قيل لما رواه الشيخ ( 4 ) بدل ( على ) ( في ) والمراد بالسلوك
الاستياك ، وفي المقنعة لا يجوز ، وهو ضعيف إلا أن يريد الكراهة .
( والاستنجاء باليمين ) بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذب وعن النهاية
من أنه لا يجوز ، وهو ضعيف . لعدم ما يصلح لها من المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 )
" نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ن يستنجي الرجل بيمينه " وخبر السكوني
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) ( الاستنجاء باليمين من الجفاء ) ونحوه غيره ، وهما لا يصلحان
لغير الكراهة سيما مع فتوى الأصحاب ، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن
في اليسار علة ، للمروي ( 7 ) مرسلا في الفقيه والكافي من التقييد بذلك ، وفي الفقيه
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ( 8 ) : " إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " ومنه يستفاد
كراهة الاستبراء بها ، وظاهر النص والفتوى دخول الاستجمار .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 1 و 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 1 - 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 1 - 2
( 7 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 3 و 5
( 8 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 6