من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل " وصحيحه
الآخر ( 1 ) مع زيادة " كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن
شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس هو
من الناس في شئ " وصحيح ضريس بن أعين ( 2 ) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على
إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة
وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم
يكن اشترط فعليه الحج من قابل " وخبر محمد بن سنان ( 3 ) " سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال : إذا أتى جمعا والناس
بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا
بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام ،
وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل " وقوي إسحاق بن عبد الله ( 4 )
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فيخشى أن يفوته
الموقفان فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس
فليس له حج ، قلت : كيف يصنع باحرامه ؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت
ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء
أقام بمكة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس معهم في شئ فإن شاء رجع
إلى أهله ، وعليه الحج من قابل " وخبر محمد بن فضيل ( 5 ) " سألت أبا الحسن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 - 5 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 - 5 - 3
( 5 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4 - 5 - 3