أفضل " وصحيحه الآخر ( 1 ) أيضا سأله " عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت
قبل أن تسعى قال : تسعى ، وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت
بينهما قال : تتم سعيها " وخبر يحيى الأزرق ( 2 ) سأل الكاظم عليه السلام " رجل سعى
بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال :
لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي " وغير ذلك مما هو معتضد
بالأصل وبالشهرة العظيمة وغير ذلك مما لا إشكال في قصور المعارض بالنسبة إليه ،
فيجب حمله على ضرب من الكراهة ، بل صرح جماعة أيضا باستحباب الطهارة
من الخبث فيه وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم ،
وكون الحكم ندبيا يكتفي في مثله بنحو ذلك .
( و ) منها ( استلام الحجر والشرب من زمزم والصب على الجسد من
مائها من الدلو المقابل للحجر ) قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 3 ) : " إذا
فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من
ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا
فافعل ، وتقول حين تشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من
كل داء وسقم ، قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم :
لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين " وقال الصادق عليه السلام في
حسن الحلبي ( 4 ) : " إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتيه فليأت زمزم
فليستق ذنوبا أو ذنوبين فيشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ، ويقول :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 6
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي الحديث 1 - 2
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي الحديث 1 - 2