( و ) كيف كان ف ( هو ) أي طواف النساء ( لازم للرجال والنساء
والصبيان ) والخصيان ( والخناثى ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن
المنتهى والتذكرة الاجماع عليه في الجملة ، مضافا إلى صحيح ابن يقطين وغيره
كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا عند قول المصنف : " ومواطن التحلل
ثلاثة " فلاحظ وتأمل .
( القول في السعي )
( ومقدماته عشرة ) : وفي الدروس أربعة عشر ، والمستفاد من
النصوص أزيد من ذلك ، نعم في كون بعضها مقدمة له نظر ، وإنما ورد الأمر به
بعد الفراغ من الطواف ، فيمكن أن يكون مستحبا برأسه ، والأمر سهل ،
فإن ( كلها مندوبة ) منها ( الطهارة ) من الأحداث وفاقا للمشهور شهرة عظيمة
كادت تكون إجماعا بل في محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي
كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من العماني ، لقول الكاظم عليه السلام في خبر
ابن فضال ( 1 ) " لا يطوف ولا يسعى إلا على وضوء " وصحيح الحلبي ( 2 )
سأل الصادق عليه السلام " عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال : لا ، لأن
الله تعالى ( 3 ) يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله " المحمولين على ضرب من
الندب والكراهة ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 4 ) : " لا بأس بأن
تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7 - 3 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7 - 3 - 1
( 3 ) سورة البقرة الآية 153
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7 - 3 - 1