فقال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في
يديه فليبنوا " وربما احتمل أن المراد البناء على الأمر المشترك كما إذا شك
أحدهما بين خمسة وستة ، والآخر بين ستة وسبعة فيبنوا على الستة نحو ما تقدم
في شك الإمام والمأموم ، وكان بينهما رابطة ، لكنه كما ترى ، وفي كشف اللثام
" لو صح خبر هذيل أمكن القول بأن لا يعتبر شكه إذا حفظ الآخر كصلاة
الجماعة " وقد عرفت أن المدار على حصول الظن بالعدد فإن كان أخذ به ، وإلا
عمل على مقتضى حكم الشك السابق ، والله العالم .
المسألة ( الثانية عشر طواف النساء واجب في الحج ) بجميع أنواعه اجماعا
بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، ففي صحيح معاوية بن عمار ( 1 )
عن أبي عبد الله عليه السلام " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان
بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام
إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة
وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت
ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام " وصحيح منصور بن حازم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا
" على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ، ويصلي لكل طواف ركعتين ،
وسعيان بين الصفا والمروة " ونحوه خبر أبي بصير ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ، وصحيح
الحلبي ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك
المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة
ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد
الحج " وحسن معاوية بن عمار ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " المفرد عليه طواف بالبيت ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 8 - 10 - 5 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 8 - 10 - 5 - 1
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 8 - 10 - 5 - 1
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 8 - 10 - 5 - 1
( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 8 - 10 - 5 - 1