التي هي أخص من دعواه ، بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص
من النصف .
وأما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف
الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك ، لأن الطواف بالبيت صلاة ،
ولكن الأحوط تركه ، بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في
الصلاة الواجبة ، وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور .
هذا كله في واجبات الطواف المستفادة من تضاعيف كلامهم وإن نظمها
في الدروس باثني عشر ( و ) أما ( الندب ) فكثير مستفاد مما تسمعه من
النصوص ولكن ذكر المصنف منها ( خمسة عشر ) منها
( الوقوف عند الحجر
وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ، ورفع اليدين بالدعاء ،
واستلام الحجر على الأصح وتقبيله ، فإن لم يقدر ) على الاستلام ببدنه فببعضه
فإن تعذر إلا بيده ( فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن
له يد اقتصر على الإشارة ) كما ستعرف ذلك كله إن شاء الله ( و ) يستحب
أيضا ( أن يقول ) عند استلامه ( أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي
بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء ) المروي في صحيح معاوية بن
عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك ،
واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ، واسأل الله أن يتقبل منك ثم
استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه
بيدك فأشر إليه ، وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ،
اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الطواف الحديث 1