أحمد بن عمر الحلال ( 1 ) في الحائض المتقدمين سابقا ، وخبر أبي غرة ( 2 ) قال :
" مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق
حتى نعود هاهنا رجلا ، فقلت أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي
قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تأتي إلى الموضع الذي قطعت منه
فتبني عليه " وغيره من النصوص المعتضدة مع ذلك بالاحتياط حذرا من الزيادة
أو من الركن كما هو ظاهر ما مر من صحيح معاوية وحسنه ( 3 ) في من اختصر
شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر ، بل عن التحرير والمنتهى أنه أحوط مع
اعترافه فيهما وفي محكي التذكرة بدلالة ظاهر الخبر على الأول الذي قد يفرق بينه
وبين ما في الصحيح بفساد الشوط بالاختصار المزبور ، بخلاف الفرض الذي
يجوز له فيه القطع لحاجة لنفسه أو غيره ، ومن ذلك يعلم ما في احتمال الجمع بين
النصوص بالتخيير .
ولو شك في موضع القطع طاف من المتيقن ، واحتمال الزيادة غير قادح ،
قال في الدروس : " ولو شك فيه أخذ بالاحتياط ، ولو بدأ من الركن قيل جاز
وكذا لو استأنف من رأس يجزي في رواية ذكرها الصدوق " .
وعلى كل حال فظاهر الأصحاب هنا والنصوص وجوب الموالاة في الطواف
الواجب في غير المواضع التي عرفت ، ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من
واجباته ، نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصا وفتوى بلا خلاف أجده فيه
لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضا للنصوص المزبورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 10
( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 3