قلت أعليه شئ ؟ قال : لا " المحمول عليها جمعا بينهما وبين ما سمعت من النص
والفتوى من الاحلال بالحلق من كل شئ عدا النساء والطيب ، بل ظاهر الخبر
المزبور ذلك حتى يتم السعي .
كما أن مقتضى صحيح ابن مسلم ( 1 ) وغيره كراهية تغطية الرأس كذلك
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف
بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت
وبالصفا والمروة ، فقيل له فإن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا " وفي
صحيح منصور بن حازم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان متمتعا فوقف
بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، فإن أبي عليه السلام كان يكره وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل قال :
ما أرى عليه شيئا " .
نعم ظاهر هذه النصوص اختصاص ذلك بالمتمتع ، بل في خبر سعيد
الأعرج ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق
رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ قال : إن كان متمتعا فلا ،
وإن كان مفردا للحج فنعم " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت قال : أما
المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم " إلا أن المصنف وغيره أطلق ، ولعله
يحمل ذلك على خفتها بالنسبة إليه ، إلا أنه متوقف على مقتضى الكراهة على
الاطلاق ولم يحضرني ، فيتجه حينئذ نفيها فيه ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 - 1 - 4 - 6