عليه السلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة أيام ليس منها أيام التشريق ،
ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث
بديل بن ورقاء " وصحيح سليمان بن خالد ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له أفيها أيام التشريق ؟ قال :
لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه
أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر
حديث بديل بن ورقاء " ورواه في كشف اللثام عن ابن مسكان ، والتدبر فيما
رواه في التهذيب هنا ( 2 ) وفي شرح من فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق
يعوقه ( 3 ) يقتضي ما ذكرنا من كون الخبر عن سليمان ، فلاحظ وتأمل ، وخبر
عبد الرحمان بن الحجاج ( 4 ) قال : " كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد
قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال : فسلم فجلس فقال : له يا أبا الحسن
ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله عز وجل ،
قال : فجعلت اصغي إليهما فقال له عباد : وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم
ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين
بعد ذلك ، قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال : فأي شئ قال
قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله أمر بديلا أن ينادي أن هذه أيام أكل وشرب ، فلا يصومن أحد ، قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 229 الرقم 775
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 233 الرقم 789 وهو ما رواه في الوسائل في الباب
46 من أبواب الذبح الحديث 7
( 4 ) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4