موسى ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال : يصوم قبل
التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم
ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة وبعده
يومين ، قال : قلت : وما الحصبة قال يوم نفره ، قلت يصوم وهو مسافر قال :
نعم ، أليس هو في يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز
وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج ، يقول في ذي الحجة " وصحيح معاوية بن عمار ( 2 )
عنه عليه السلام أيضا " سألت عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج
يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت : وإن فاته ذلك قال : يتسحر
ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جماله
يصومها في الطريق قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى
أهله " إلى غير ذلك من النصوص .
ولعل المراد بقوله تعالى : " تلك عشرة كاملة " بيان أن كمالها كمال
الأضحية ، قال عبد الله بن سليمان الصيرفي ( 3 ) قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان
الثوري : " ما تقول في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الآية أي شئ يعنى
بالكاملة ؟ قال سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجى أن سبعة وثلاثة
عشرة ، قال : فأي شئ هو أصلحك الله قال : الكامل كمالها كمال الأضحية سواء
أتيت بها أو أتيت بالأضحية ، تمامها كمال الأضحية " أو لرفع احتمال إرادة معنى
" أو " من الواو أو غير ذلك ، هذا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1 - 4 - 9
( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1 - 4 - 9
( 3 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1 - 4 - 9