پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
حكي عن الحلي ، وإنما استظهره الأردبيلي واحتمله تلميذه تبعا له . لكنه واضح الضعف ، خصوصا بعد وضوح ضعف دليله كما عرفت ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الأول ، هذا . وفي المدارك هنا عن الشارح أنه اعتبر في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال : ولو قيل إن الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن لفقد النص المنافي هنا ، وناقشه بأنه لا دليل على اعتبار نية الدوام ، إذ المستفاد من الآية الشريفة وجوب الحج على كل متمكن منه ، والأخبار غير منافية لذلك . بل مؤكدة له ، إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لا مطلقا ، بل قد ورد في عدة أخبار ( 1 ) أن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين وروى معاوية بن عمار ( 2 ) في الصحيح قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وثم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : ( نعم ) وفيه ما قدمناه من اعتبار أمر شرعي في الاستطاعة ، وهو ملك الزاد والراحلة من بلد ، وعرفي كما أوضحنا ذلك في محله ، وإلا لزم الاجتزاء بحج المتسكع إذا كان له استطاعة على أداء قدر المناسك مع الرجوع إلى بلاده ، أو مطلقا بناء على عدم اعتباره في الاستطاعة ، وهو معلوم البطلان ، والله العالم .
وكيف كان ( فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد ) كما صرح به جماعة ، بل نسبه غير واحد إلى المشهور ، بل
پاورقی
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب وجوب الحج ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 من أبواب وجوب الحج - الحديث 2