وقال : أحللت والله ) وحسن معاوية بن عمار ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام
إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فقال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن
يكون ساق الهدي ) وموثق زرارة ( 2 ) ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : من طاف بالبيت والصفا والمروة أحل ، أحب أو كره إلا من اعتمر في
عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده ) وخبر الفضل ( 3 ) المروي في محكي
العلل عن الرضا ( عليه السلام ) ( إنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف - إلى
أن قال - وأن لا يكون الطواف محظورا لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل ،
فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف ، لأنه إن طاف أحل وأفسد احرامه ،
وخرج منه قبل أداء الحج ) وخبر صفوان ( 4 ) ( قلت لأبي الحسن علي بن
موسى ( عليه السلام ) أن ابن السراج : روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل
بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك
ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك وقلت له : لا ، وله أن
يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه
ثوبان وساج فقال له الفضل : يا أبا الحسن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وأنا مفرد
للحج ، فقال له أبي : لا ما أنا مفرد أنا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن
أن أتمتع فقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن
عيينة وأصحابه فقال لهم : إن موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا
يشنع بها على أبي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج الحديث 4 - 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج الحديث 4 - 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 26
( 4 ) الوسائل - الباب - 22 من أبواب الاحرام - الحديث 6