تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وقال : أحللت والله ) وحسن معاوية بن عمار ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فقال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي ) وموثق زرارة ( 2 ) ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طاف بالبيت والصفا والمروة أحل ، أحب أو كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده ) وخبر الفضل ( 3 ) المروي في محكي العلل عن الرضا ( عليه السلام ) ( إنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف - إلى أن قال - وأن لا يكون الطواف محظورا لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل ، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف ، لأنه إن طاف أحل وأفسد احرامه ، وخرج منه قبل أداء الحج ) وخبر صفوان ( 4 ) ( قلت لأبي الحسن علي بن موسى ( عليه السلام ) أن ابن السراج : روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن ذلك وقلت له : لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال له الفضل : يا أبا الحسن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج ، فقال له أبي : لا ما أنا مفرد أنا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتع فقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إن موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج الحديث 4 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب أقسام الحج الحديث 4 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 26 ( 4 ) الوسائل - الباب - 22 من أبواب الاحرام - الحديث 6