تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ ، فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا أبا يوسف إن الدين لا يقاس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمل بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت ) ومرسل عثمان بن عيسى ( 1 ) المروي عن العيون ( قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ ؟ فقال : نعم ، فقال له : أسألك قال له : اسأل ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن عليه السلام : ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا ؟ قال : رماني بحجر دامغ ) والأصل في ذلك ما عن أبي حنيفة قال للصادق ( عليه السلام ) : على ما في صحيح البزنطي ( 2 ) المروي عن قرب الإسناد ( أيش فرق بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إن السنة لا تقاس ) ومرسل الطبرسي ( 3 ) في محكي الاحتجاج وإرشاد المفيد بتفاوت يسير ، قال : واللفظ للأول ( سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 66 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5 - 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 66 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5 - 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 66 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 5 - 6
جواهر الكلام — صفحة 397 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني