فاضح لمن أحرمت له ) وخبر عبد الرحمان ( 1 ) ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال : هو
أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أنه تصيبه الشمس فليستظل منها ) وخبر إسماعيل
ابن عبد الخالق ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يستتر المحرم من
الشمس ؟ قال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة ) وخبر محمد بن
منصور ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) ( سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من
علة مرض ) وخبر جعفر بن المثنى ( 4 ) قال : قال لي محمد : ( ألا أسرك ؟ قلت :
بلى ، فقمت إليه فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه السلام )
ثم أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحل قال : لا ،
قال : فليستظل في الخباء فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك
يا أبا الحسن فما فرق بين هذين ؟ قال : يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم
أنتم تلعبون ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما
يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء في البيت وبالجدار ) وخبر محمد بن
الفضل ( 5 ) قال : ( كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان أبو الحسن ( عليه السلام )
وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت
فداك المحرم يظلل قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 9 - 8
( 2 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 9 - 8
( 3 ) الوسائل - الباب - 64 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 9 - 8
( 4 ) الوسائل - الباب - 66 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2
والثاني خبر محمد بن الفضيل وهو الصحيح كما يشير إليه في ص 400
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .