تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بل لعله المشهور ، بل في المدارك نفي الاشكال فيه . ولعله للمفهوم السابق المعتضد بما سمعت وبمفهوم صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة ) وحسن الكاهلي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة ) بناء على أن الزينة لا تكون إلا بالمشهور أي الظاهر ، وإلا أشكل الاستدلال بهما على تمام المقصود ، بل الأولى منافية له ، ضرورة اقتضائها التقييد للمقيد فيكون الممنوع خصوص المشهور للزينة لا غيره ، إلا أنه يسهل الخطب عدم قائل بذلك ، فوجب حمله على ما لا ينافي ما دل على تحريمه مطلقا للزينة ، معتضدا - مضافا إلى ما عرفت - بخبر النضر بن سويد ( 3 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب ) وبغير ذلك .
( و ) أما عدم لبسها ( ما لم يعتد لبسه منه ) ففي المتن ( على الأولى ) ولعله يرجع إلى ما في النافع ومحكي الاقتصاد والاستبصار والتهذيب والجمل والعقود والجامع من أنه مكروه ، وفي القواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر الحرمة ، بل في المسالك أنه المشهور ، لمفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز ( 4 ) : ( إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها ) وقوله ( عليه السلام ) في حسن الحلبي ( 5 ) : ( المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 - 6 - 3 - 9 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 - 6 - 3 - 9 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 - 6 - 3 - 9 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 - 6 - 3 - 9 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 - 6 - 3 - 9 - 2