في اصطياده ، وفي صحيح منصور بن حازم ( 1 ) ( المحرم لا يدل على الصيد ، فإن
دل عليه فقتل فعليه الفداء ) وقال أيضا في خبر عمر بن يزيد ( 2 ) : واجتنب
في احرامك صيد البر كله ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده
غيرك ) وفي صحيح معاوية بن عمار ( 3 ) ( لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن
كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك الفداء
فيه بجهل كان أو عمد ) وحسنه أو صحيحه الآخر ( 4 ) ( ما وطأته أو وطأه
بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته
وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك فيه
الفداء بجهالة كان أو تعمد ) وسأله ( عليه السلام ) الحلبي ( 5 ) ( عن لحوم الوحش
تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا ) وسأل
البزنطي ( 6 ) الرضا ( عليه السلام ) في الصحيح ( عن المحرم يصيب الصيد بجهالة
قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت :
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت :
فإن أخذ طيرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت
إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء ، فبأي شئ ينفصل المتعمد عن الخاطئ ؟
قال : إنه أثم ولعب بدينه ) إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع
بمضمونها إن لم تكن متواترة اصطلاحا .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 2