تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
في اصطياده ، وفي صحيح منصور بن حازم ( 1 ) ( المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ) وقال أيضا في خبر عمر بن يزيد ( 2 ) : واجتنب في احرامك صيد البر كله ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده غيرك ) وفي صحيح معاوية بن عمار ( 3 ) ( لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد ) وحسنه أو صحيحه الآخر ( 4 ) ( ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ، وقال : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو تعمد ) وسأله ( عليه السلام ) الحلبي ( 5 ) ( عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا ) وسأل البزنطي ( 6 ) الرضا ( عليه السلام ) في الصحيح ( عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإن أخذ طيرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء ، فبأي شئ ينفصل المتعمد عن الخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه ) إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم تكن متواترة اصطلاحا .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 - 2