تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وافية في الدلالة عليه ( و ) حينئذ ف‍ ( لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الاحرام ) فيه ( من رأس ) بانشاء نيته وعقده بالتلبية وغير ذلك مما تسمعه في كيفية ابتداء الاحرام ، كما هو واضح .
( و ) كذا لا يجوز تأخير الاحرام اختيارا إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) نعم ( لو أخره عن الميقات لمانع ) من مرض ونحوه جاز على ما صرح به الشيخ في محكي النهاية ، قال فيها : إن من عرض له مانع من الاحرام جاز له أن يؤخر عن الميقات ، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، ولعله للحرج وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في مرسل المحاملي ( 2 ) : ( إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم ) وما مر من قول الرضا ( عليه السلام ) في الصحيح لصفوان بن يحيى ( 3 ) : ( فلا يجاوز الميقات إلا من علة ) لكن عن ابن إدريس أن المراد من ذلك تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرهما ، فإن المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان كالأخرس ، وإن أغمي عليه لم يكن هو المتأخر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف ، وارتضاه الفاضل في التحرير والمختلف والمنتهى على ما حكي عنه ، ولعله لحديث ( 4 ) ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) والخبر ( 5 ) المتقدم سابقا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 و 3 و 9 والباب 16 منها ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب المواقيت - الحديث 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 ( 4 ) المروي في غوالي اللئالي ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب المواقيت - الحديث 10
جواهر الكلام — صفحة 125 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني