بقسميه عليه
والنصوص ( 1 ) به مستفيضة في أن ( من أحرم قبل هذه المواقيت
لم ينعقد إحرامه ) قال ميسرة ( 2 ) : ( دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير
اللون فقال لي : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا فقال :
رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟
قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك ) فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد
( إلا لناذر ) الاحرام قبل الميقات ، فإن عليه الاحرام منه حينئذ كما صرح به
كثير ، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا للمعتبرة ولو بالشهرة ، كصحيح
الحلبي ( 3 ) المروي عن الاستبصار ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله
عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله تعالى
بما قال ) وخبر علي بن أبي حمزة ( 4 ) ( كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن
رجل جعل الله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة ) وخبر
أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم
الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم
من خراسان كان عليه أن يتم ) والمناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة
بالشهرة ، وفي الدلالة باحتمال إرادة المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان أو
نحو ذلك كما ترى ، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب المواقيت
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 عن ميسر
إلا أن الموجود في الكافي ج 4 ث 322 ميسرة
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المواقيت الحديث 1 - 2 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المواقيت الحديث 1 - 2 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب المواقيت الحديث 1 - 2 - 3