وعدمه في صحيح ابن مسلم ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من
سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع
الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " وحسن
رفاعة ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر
حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو
خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " على ما قبل القدوم ، بل
يجب تنزيل صحيح ابن مسلم ( 3 ) الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا سافر الرجل
في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من
شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم
ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام " وما في
خبر سماعة ( 4 ) " إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من
سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء " على ما لا ينافي ذلك من
أن له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال ، أو غير ذلك مما هو
أولى من الطرح .
وعلى كل حال فلا ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد الزوال
لما سمعته من النصوص ، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلا )
عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من يصح من الصوم الحديث - 3 - 2 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من يصح من الصوم الحديث - 3 - 2 - 7
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب من يصح منه
الصوم - الحديث 1 وذيله في الباب - 6 - منها الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من يصح من الصوم الحديث - 3 - 2 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب من يصح منه الصوم - الحديث 10