ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها
ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها ، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك
مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج ، بخلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني
على الخروج ما لم يعلم دخولها ، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها
اتخاذها ، وقبر مسلم بن عقيل ( عليه السلام ) وهاني نحوهما ليس من المسجد على الظاهر ، وما
في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في
مسماه واضح الضعف ، نعم لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في الأسفل دونه
جاء فيه البحث السابق الذي قد ذكرنا فيه عدم الدليل على وجوب اعتبار ذلك
ولو قصده ، ولعله لذا قطع في محكي المنتهى بعدم الفرق بين السطوح وغيرها من
غير نقل خلاف فيه ، بل حكاه عن الفقهاء الأربعة ، واستحسنه في المدارك ،
وهو كذلك ، ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه ،
ولا يصلحه لحوقهما .
ولو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكاف فيه لخروجه عن قابلية اللبث
فيه بأحد الأسباب احتمل الاكتفاء باللبث في غيره ، بل ربما قيل به ، وهو مشكل
ولو زال المانع احتمل البناء ، والأقوى الاستئناف مع فرض الوجوب .
وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم ونحو ذلك ، بل يمكن
الاكتفاء بخبر العدل .
( و ) كيف كان ف ( يستوي في ذلك الرجل والمرأة ) بلا خلاف أجده
بيننا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما ادعاه في الحدائق ، لأصالة الاشتراك ،
وظاهر بعض النصوص ( 1 ) في وجه ، من غير فرق بين المكان الذي أعدته للصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الاعتكاف - الحديث 1 و 2