مضافا إلى إمكان دعوى الاجماع على المطلوب ، والله أعلم .
( و ) كيف كان ف ( لا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة
بل ) له ذلك والتفريق ، لصدق الامتثال بكل منهما : وإن كان في التفريق ( لا بد
أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ) لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من
ثلاثة ، بل قد سمعت ما في المختلف من التفريق يوما يوما ، وإن كان هو خروج
عن محل البحث ، ضرورة إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضم غيره معه ،
ومثله يأتي في نذر الثلاثة كما صرح به شيخنا في بغية الطالب ، لعدم تصور الفرق
بينها وبين العشرة في ذلك ، هذا .
ولا يخفى عليك أنه لا يجب عليه التوالي ( إلا ) إذا نذر مثلا على وجه
يظهر منه كما ( إذا اشترط التتابع لفظا ) بأن قال عشرة أيام متتابعة ( أو معنى )
كما لو نذر شهر رجب أو العشرة الأخيرة منه أو من شهر رمضان مثلا ونحو ذلك
مما يتوقف صدق الاسم عليه ، فإنه حينئذ يجب مراعاته ، فلو أخل به لعذر احتمل
البناء لما تقدم في الصوم ، واحتمل العدم اقتصارا على المتيقن ، وإن كان عمدا
استأنف على الأقوى ، مع احتمال البناء كما تعرف الحال فيه إن شاء الله عند تعرض
المصنف له ، والله أعلم .
الشرط ( الرابع المكان ، فلا يصح ) الاعتكاف ( إلا في مسجد )
إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) مستفيضة أو متواتراة ، إنما الكلام في تعيينه ،
فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد ، قال : " الاعتكاف عند آل رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لا يكون إلا في المساجد ، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله )
ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات " وعن جماعة أنه لا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاعتكاف