أجده في شئ من ذلك ، ولا إشكال كما عرفته في كتاب الصلاة ( و ) لكن في
المتن هنا ( قيل : يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري ) ولم نظفر بقائله كما اعترف
به في المدارك ، وعن بعض شراح النافع ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير
كتاب مصنف .
و ( الخامسة ) أيضا ، وهي ( لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه
جدران بلده أو يخفى عليه أذانه ) بعد الإحاطة بما قدمناه في كتاب الصلاة فيها
وفي غيرها من الفروع المتعلقة في المقام ( فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء
الكفارة ) بلا خلاف ولا إشكال ، وإنما الكلام في ظهور سقوطها لو استمر على
السفر حتى خفي عليه ذلك ، وقد قدمنا تحقيق الحال فيها وفي نظائرها ، والله أعلم .
المسألة ( السادسة الهم و ) الشيخ والمرأة ( الكبيرة وذو العطاش )
بضم العين ، وهو داء لا يروى صاحبه ذكر أو أنثى ( يفطرون في رمضان )
بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه من غير فرق بين عجزهم عنه
( و ) بين كونه شاقا عليهم مشقة لا تتحمل ، نعم ( يتصدقون عن كل يوم بمد
من طعام ) وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل
وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، لصحيح ابن مسلم ( 1 ) " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان
ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم
يقدرا فلا شئ عليهما " ونحوه صحيحه الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب من يصح منه الصوم
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب من يصح منه الصوم
الحديث 1 - 2 لكن الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام