بلا خلاف ، ونحوه عن نكاح التذكرة أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم .
( و ) الثامن ( أن تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها أو مع نهيه لها )
لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 1 ) : " ليس للمرأة أن تصوم تطوعا
إلا بإذن زوجها " وقوله ( عليه السلام ) في خبره الآخر أيضا ( 2 ) : " جاءت امرأة إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألت ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ،
ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن
كانت على ظهر قتب " وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمرو بن حبيب العرزمي ( 3 ) :
" جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟
فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشئ من ذلك ، فقال : ليس لها
أن تصوم إلا بإذنه " وفي خبر الزهري ( 4 ) عن علي بن الحسين ( عليهما السلام )
" وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم
تطوعا إلا بإذن مولاه ومرسل قاسم بن عروة ( 5 ) " لا يصلح للمرأة أن تصوم
تطوعا إلا بإذن زوجها " كل ذلك مضافا إلى ما تقدم سابقا من النصوص ( 6 ) في
الولد والضيف المشتملة على ذلك وعلى العبد أيضا ، وإلى ما في المعتبر من الاجماع
عليه أيضا كالاجماع عليه بالنسبة إلى العبد .
ولذا قال المصنف : ( وكذا المملوك ) الذي حكى في المدارك الاجماع على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1 - 3 - 4 والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1 - 3 - 4 والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1 - 3 - 4 والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه - الحديث 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الصوم المحرم والمكروه