حاجة به إلى ذلك ، وما كان لله من حق فهو لوليه ) وفي خبر البزنطي ( 1 ) عن
الرضا عليه السلام ( إنه قيل له : فما كان لله من الخمس فلمن هو ؟ فقال عليه السلام :
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو
للإمام ) إلى آخره ، وفي مرسل ابن بكير ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
تفسير آية الغنيمة ( خمس الله عز وجل للإمام ( عليه السلام ) وخمس الرسول ( صلى
الله عليه وآله ) للإمام ( عليه السلام ) ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام
واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم
إلى غيرهم ) وفي مرسل أحمد المرفوع ( 3 ) ( فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم :
سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم
لابن السبيل ، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به ، فهو له والذي للرسول
هو لذوي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين
وأبناء السبيل من آل محمد ( عليهم السلام ) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ،
عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ، هو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم
شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل
كذلك لزمه النقصان ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب صريحا وضمنا
المعتضدة بفتاوى الأصحاب ومحكي الاجماع بل ومحصله على الظاهر .
فما في خبر زكريا بن مالك الجعفي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إنه
سأله عن آية الغنيمة فقال : أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما
خمس الرسول فلا قاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 6 - 2 - 1
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 6 - 2 - 1
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب قسمة الخمس - الحديث 9
وذيله في الباب 3 منها - الحديث 2
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 6 - 2 - 1