وبسنده المروي عن الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان ( 1 ) ( سمعت
أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) .
بل ربما استدل عليه أيضا بالموثق ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( أنه
سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل
ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى
أهل البيت ( عليهم السلام ) ) بل في مجمع البرهان إمكان الاستدلال عليه بصحيح
الحلبي ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا ( في الرجل من أصحابنا يكون في
لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له ) لكنهما كما
ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد ، خصوصا بعد انجبارها كقصور غيرهما
سندا ودلالة بما عرفت .
فما في مجمع البرهان من التأمل في ذلك ، بل مال إلى خلافه تلميذه في
المدارك وتبعه عليه الكاشاني بل والخراساني في الظاهر بل ربما استظهر أيضا من
ترك جماعة من القدماء التعرض له ، فأوجب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه ، والتفحص
عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به ، فيتصدق به على الفقراء كغيره من
مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق به نصوص ( 4 ) كثيرة مؤيدة بالاطلاقات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 6 وفيه
قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام . . . الخ "
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يحب فيه الخمس - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 8
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 و 7 و 13
والباب 7 منه