والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية
والتنقيح والروضة وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها ، بل في المنتهى
نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها
الاجماع عليه ، وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجة ، مضافا إلى ما في البيان
من دعوى اندراجه في الغنيمة ، وإلى ما في صحيح ابن مهزيار ( 1 ) السابق ( ومثل
عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، وما صار إلى
موالي من أموال الخرمية الفسقة ) إلى آخره ، وإلى خبر ابن زياد ( 2 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إن رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال :
يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له : أخرج الخمس
من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه
يعلم ) ونحوه خبر السكوني ( 3 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضا بل وعن المفيد
روايته مرسلا أيضا ، بل وعن البرقي روايته عن النوفلي عن الصادق عن آبائه
عن علي ( عليه السلام ) : تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء
بالخمس ، وسائر المال لك حلال ) كمرسل الصدوق ( 4 ) في الفقيه ( جاء رجل إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال عليه السلام :
ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه ) )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 - 4 - 3
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 - 4 - 3
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 - 4 - 3