عشرين دينارا فيه ضعيف لا نعرف له مأخذا معتدا به ، كما اعترف به غير واحد .
ومما تقدم سابقا في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتحاد
الاخراج والمخرج والنوع وتعدد الشركاء ونحو ذلك ضرورة تساوي الجميع في
جهة البحث ، كما اعترف به في الرياض وغيره ، لكن في الروضة أن الأجود اعتبار
اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص وفاقا للعلامة ( ره ) وعليه بيان الفرق .
ثم إنه لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته ، بل المراد خروجه
بالغوص ( و ) إلا ف ( لو أخذ منه شئ ) وكان خارجا لنفسه على الساحل
ونحوه ( من غير غوص لم يجب الخمس ) قطعا للأصل السالم عن معارضة الأدلة
السابقة الظاهرة في غيره عدا خبر الدينار ( 1 ) بل وهو أيضا بناء على انصرافه إلى
المتعارف ، بل ظاهر المشتمل ( 2 ) على العدد منها عدمه فيه أيضا ، وكذا المخرج
بالآلات من غير غوص ، لكن في البيان أنه لو أخذ منه شئ بغير غوص فالظاهر
أنه كحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل ، ولعله للخبر ( 3 ) السابق المحتاج
إلى جابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقق على الظاهر .
كما أنه في المسالك جزم بالحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول
المخرج في الماء بالغوص ، وفيه منع ، كمنع ما في الوسيلة من تعلق الخمس بما يؤخذ
على رأس الماء في البحر إن أراد غير جهة الربح كما هو ظاهره ، نعم قد يقوى
تعلق الخمس فيما لو غاص وشده بآلة مثلا ثم أخرج بل هو من أفراد الغوص على
الظاهر ، كما أنه يقوى وجوب الخمس فيما ذكره الأولان مع دخوله في قسم الأرباح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحدث 4 و 11
والباب 3 منها - الحديث 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5