ردها عليه مفروغا منه وداخلة تحت التظني التي قد استفاضت النصوص ( 1 ) أو
تواترت في عدم الاعتبار به هنا إن أريد كشفها على جهة الظن بعد التسليم ،
ودعوى خروج خصوص هذا الظن للدليل القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه
كما ترى ، إذ ليس هو إلا نصوص قد وردت على حسب غيرها مما ورد ( 2 ) في
العمل بالجدول والعدد والتطوق ونحوها مما هو مطروح عند الأصحاب ، لمعارضة
المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب مكررا ، أو محمول على بعض
الوجوه التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه ، منها الحسن كالصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام ( إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال
فهو لليلته المستقبلة ) ومنها موثق عبيد بن زرارة ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا ( إذا رأوا
الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم
من شهر رمضان ) ومنها صحيح محمد بن قيس ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من
المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام ، وإن
غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ) ومنها موثق إسحاق بن عمار ( 6 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان
فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه ، وإذا رأيته وسط
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب أحكام شهر رمضان
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 و 3
والباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 - 5 - 1 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 - 5 - 1 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 - 5 - 1 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 - 5 - 1 - 3