لا نجعل أحدا منكم في حل ) .
والحسن ( 1 ) كالصحيح ( كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ
دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي
اجعلني من عشرة الألف درهم في حل فإني أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما
خرج صالح قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحدهم يثب على أموال آل محمد
ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني
في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن
ذلك سؤالا حثيثا ) .
وخبر أبي بصير ( 2 ) ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل
به العبد النار ، قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ) وصحيحة علي
ابن مهزيار ( 3 ) الطويلة المتقدمة في الأبحاث السابقة ، والمحكي من عبارة الفقه
الرضوي ( 4 ) المشتملة على المبالغة في التشديد باخراجه .
وخبر الحسين بن حمدان ( 5 ) المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن
صاحب الزمان ( عليه السلام ) ( أنه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة
خضراء يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم
ترز أعلى الناحية ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ثم قال : إذا مضيت إلى
الموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ،
قال : قلت : السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأنفال - الحديث 1 - 8
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأنفال - الحديث 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5
( 4 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأنفال - الحديث 1 - 8