عن الأنفال فقال : كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام
ليس للناس فيه سهم ) ومرسلة حماد بن عيسى ( 1 ) عن العبد الصالح ( عليه السلام )
إلى أن قال : ( وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ،
لأن الغصب كله مردود ) وخبر الثمالي ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) المروي عن
تفسير العياشي ( ما كان للملوك فهو للإمام ) إلى غير ذلك ، بل ظاهر بعضها
اندراج سائر ما للملوك فيها صفايا وقطايع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة
الاقتناء ، كما هو قضية الضابط الذي في المدارك ، بل والمنتهى والحدائق من أن
كل أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام ، اللهم إلا
أن يريدوا بالاختصاص المصطفى من الأموال لا غيره ، ولعله المنساق من
الأخبار السابقة المعاضدة للأصل .
نعم هي له ( إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ) ممن كان محترم المال
للأصل ، والاقتصار على المتيقن ، والمرسل السابق .
( وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس ) جواد ( أو ثوب )
مرتفع ( أو جارية ) حسناء أو سيف فاخر ماض ( أو غير ذلك ما لم يجحف )
فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى ، لقول الصادق ( عليه السلام )
في صحيح ربعي ( 3 ) : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتاه المغنم
أخذ صفوه وكان ذلك له إلى أن قال : وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) وفي خبر أبي بصير ( 4 ) بعد أن سأله عن
صفو المال ( الإمام عليه السلام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 4 - 31 - 15
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 4 - 31 - 15
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس - الحديث 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 4 - 31 - 15