الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات
المذهب أو الدين ( و ) كذا ( لا ) يعطى عندنا ( معتقدا لغير الحق ) من سائر فرق
المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر
كالنصوص خصوصا في المخالفين ، قال إسماعيل بن سعد الأشعري ( 1 ) : " سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة "
وقال ضريس ( 2 ) : " سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) أن لنا زكاة نخرجها من
أموالنا فيمن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من
أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم أن دعوتهم إلى
أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح " وقال ابن بلال ( 3 ) : " كتبت إليه أسأله هل
يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعطي الصدقة
والزكاة إلا لأصحابك " وقال عمر بن يزيد ( 4 ) : " سألته عن الصدقة على النصاب
وعلى الزيدية فقال : لا تتصدق عليهم بشئ ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال :
الزيدية هم النصاب " وقال ابن أبي يعفور ( 5 ) لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " جعلت
فداك ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ فقال : هي لأصحابك ، قال : قلت : فإن فضل عنهم
قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن
فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئا فقال : لا والله إلا التراب
إلا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثم أو ماء بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه "
وفي المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم ( 6 ) عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) " أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية " ورواه الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12
( 6 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 12