تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الإبل ، قال : " وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا " فما عن الصدوقين والجعفي - من أن التفاوت بين بنت المخاض واللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها مع أنه نادر كما قيل - مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد نعم قد يقوى ما في التذكرة والمسالك ومحكي الميسية من جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم ، حملا لما في الخبرين المزبورين على المثال ، وإلا كان جمودا مستهجنا . ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام عليه السلام دون الفقير والفقيه ، لكن عن الموجز وكشفه ذلك ، لأنه نوع معاوضة فتتوقف على الوالي ، وفيه - مع أن الفقيه كذلك - منع كونه معاوضة موقوفة على ذلك ، بل هي حكم شرعي ( و ) لذلك كان ( الخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ) كما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، فإذا دفع الناقص مع الجبر فقد دفع ما وجب عليه كالقيمة ، وصرح غير واحد أيضا بأن الحكم كذلك ( سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ) بل لا أجد فيه خلافا ، لاطلاق الدليل ، نعم استشكل الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وسبطه وبعض من تأخر فيما إذا نقصت
جواهر الكلام — صفحة 119 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني