تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( و ) كيف كان ( من وجبت عليه سن ) من الإبل ( وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والذخيرة والحدائق الاجماع عليه ، وفي خبر سبيع ( 1 ) عن أبيه عن جده عن جد أبيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " كتب له في كتابه الذي كتب بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، فمن لم يكن عنده ابنة محاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ " الحديث . ومثله روى زرارة في الصحيح ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث زكاة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 2 عن محمد بن مقرن ابن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1
جواهر الكلام — صفحة 118 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني