( و ) كيف كان ( من وجبت عليه سن ) من الإبل ( وليست عنده وعنده
أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن
دفع معها شاتين أو عشرين درهما ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في
الغنية والمنتهى والتذكرة ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والذخيرة والحدائق الاجماع
عليه ، وفي خبر سبيع ( 1 ) عن أبيه عن جده عن جد أبيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
" كتب له في كتابه الذي كتب بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل
صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين
أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه
يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة
وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها شاتين أو
عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه
يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون
وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين
أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة
لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، فمن لم يكن
عنده ابنة محاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه
شئ " الحديث .
ومثله روى زرارة في الصحيح ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث زكاة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 2 عن محمد بن مقرن
ابن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1