اختار بعضهم القول بتعينه هنا على إرادة بيان أحد الفردين ، أو لمصلحة تتعلق في
خصوص السائل أو لغير ذلك ، مع أنه في أكثرها في خصوص الحرمين كما ستعرف ،
فمنها صحيح ابن بزيع ( 1 ) ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكة والمدينة
تقصير أو إتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام ) مع احتمال إرادة البلدين
أو نواحيها كغيره من بعض ما سمعته بناء على قصر الرخصة على المسجدين أو مع البلدين
وصحيح معاوية بن عمار ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قدم
مكة فأقام على إحرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما ) وخبر محمد بن إبراهيم
الحصيني ( 3 ) ( استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الاتمام والتقصير قال : إذا
دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة ، قلت إني أقدم مكة قبل التروية بيوم
أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة وأتم الصلاة ) .
وخبر عمار بن موسى الساباطي ( 4 ) المروي عن كامل الزيارات ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحائر قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير
فلا تصل النوافل ) .
وخبر علي بن حديد ( 5 ) ( سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إن أصحابنا
قد اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر ، وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا
في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم
قال : لا يكون التمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، قال
ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني
( 4 ) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3
( 5 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني