( و ) كذا يسقط القضاء مع ( الاغماء ) المستوعب للوقت ( على الأظهر )
الأشهر كما في الروضة ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في السرائر أنه المعمول عليه
بل عن الغنية الاجماع عليه ، وفي الرياض أن عليه عامة من تأخر ، بل لا خلاف فيه إلا
من نادر كما عن الصدوق في المقنع ، ونحوه غيره لم ينقل الخلاف إلا عنه ، لكن في
الحدائق عن بعض أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا ، وآخر ليله إن أفاق ليلا
ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع .
وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الأول لما سمعت ، وللمعتبرة ( 1 ) المستفيضة
حد الاستفاضة والواضحة كمال الوضوح في الدلالة ، مع أنها مشتملة على القاعدة التي
قال الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) : ( إنها من الأبواب التي يفتح منها ألف باب )
ومعتضدة بما عرفت ، فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من
وجوه ، بل فيها ما هو متروك الظاهر عند كافة الأصحاب ، ضرورة اختلافها في الدلالة
إذ بعضها ( 3 ) دال على قضاء ما فاته ولو شهرا فصاعدا ، لأن أمر الصلاة شديد ،
وآخر ( 4 ) على خصوص يوم إفاقته أو ليلتها ، وثالث ( 5 ) إذا جاز ثلاثة أيام فليس
عليه قضاء ، وإن كان ثلاثة أيام فعليه القضاء فيهن ، وفي رابع ( 6 ) المغمى عليه يقضي
صلاة ثلاثة أيام ، وفي خامس ( 7 ) يقضي صلاة يوم ، وفي السرائر وعن الفقيه روي ( 8 )
أنه يقضي صلاة شهر ، وصحة السند في بعضها غير مجدية بعد إعراض الأصحاب عنها
عدا الصدوق ، مع أنه بنفسه حملها في الفقيه على الاستحباب المنسوب في الرياض إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 0 - 9
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 0 - 9
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4 و 13
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 6 و 10
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث - 5 - 7 - 9
( 6 ) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث - 5 - 7 - 9
( 7 ) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث - 5 - 7 - 9
( 8 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 5