بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثاني
من الركن الرابع
( في قضاء الصلوات )
وفعلها خارج وقتها الموظف لها من الشارع مستحبة كانت أم واجبة ( و ) يقع
( الكلام في ) ثلاثة مواضع : الأول ما يحصل ( بسببه الفوات و ) ( 1 ) الثاني حكم
( القضاء و ) الثالث ( لواحقه ، أما السبب فمنه ما يسقط معه ) وجوب ( القضاء ،
وهو سبعة : الصغر ) ما لم يبلغ مدركا لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطرارية إجماعا
محصلا ومنقولا مستفيضا كالسنة ( 2 ) بل لعله من ضروري المذهب بل الدين كما
اعترف به في المفاتيح ( و ) مثله في ذلك كله ( الجنون ) بآفة سماوية ولم يمض عليه من
هامش
( 1 ) وفي الشرائع " الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات
والقضاء ولواحقه "
( 2 ) السائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات والباب 3 من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها من كتاب الصلاة