تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه ) بل وموثق سماعة ( 1 ) ( عن المملوك يؤم الناس ، فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم ) بضميمة عدم القول بالفصل بالنسبة إلى ذلك ، وخبر أبي البختري ( 2 ) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) في حديث ، قال : ( لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا ) فما في الوسيلة - من أن العبد لا يؤم الحر غير مولاه ، وعن نهاية الفاضل اختياره ، بل عن نهاية الشيخ ومبسوطه ذلك أيضا ، وعن المقنع أنه لا يؤم إلا أهله - ضعيف جدا لا دليل يعتد به في الجملة على شئ منه فضلا عن أن يعارض ما عرفت سوى خبر السكوني ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : ( لا يؤم العبد إلا أهله ) وهو - مع احتماله الكراهة مطلقا أو مع وجود الأفضل أو الأقرأ منه بقرينة ما سمعته من الأخبار - قاصر عن إثبات ذلك من وجوه لا تخفى على من له أدنى بصيرة .
( و ) كذا ( يشترط ) في الإمام ( الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وأناثا ) فلا يجوز إمامة المرأة لهم بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وعن غيرها الاجماع عليه ، لأصالة عدم سقوط القراءة ، والنبوي ( 4 ) ( لا تؤم امرأة رجلا ) وآخر ( 5 ) ( أخروهن من حيث أخرهن الله ) والمروي في موضع عن دعائم الاسلام ( 6 ) عن علي ( عليه السلام ) ( لا تؤم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 - 5 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 - 5 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 - 5 - 4 ( 4 ) سنن البيهقي ج 3 ص 90 ( 5 ) المستدرك الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 1 ( 6 ) البحار ج 18 ص 634 من طبعة الكمباني