( قلت له : الصلاة خلف العبد ، فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه
منه ) بل وموثق سماعة ( 1 ) ( عن المملوك يؤم الناس ، فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم
وأعلمهم ) بضميمة عدم القول بالفصل بالنسبة إلى ذلك ، وخبر أبي البختري ( 2 )
المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) في حديث ، قال :
( لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا ) فما في الوسيلة - من أن العبد لا يؤم الحر
غير مولاه ، وعن نهاية الفاضل اختياره ، بل عن نهاية الشيخ ومبسوطه ذلك أيضا ،
وعن المقنع أنه لا يؤم إلا أهله - ضعيف جدا لا دليل يعتد به في الجملة على شئ منه
فضلا عن أن يعارض ما عرفت سوى خبر السكوني ( 3 ) عن جعفر عن أبيه عن علي
( عليهم السلام ) أنه قال : ( لا يؤم العبد إلا أهله ) وهو - مع احتماله الكراهة مطلقا
أو مع وجود الأفضل أو الأقرأ منه بقرينة ما سمعته من الأخبار - قاصر عن إثبات
ذلك من وجوه لا تخفى على من له أدنى بصيرة .
( و ) كذا ( يشترط ) في الإمام ( الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا
وأناثا ) فلا يجوز إمامة المرأة لهم بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف
والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وعن غيرها الاجماع عليه ، لأصالة عدم سقوط
القراءة ، والنبوي ( 4 ) ( لا تؤم امرأة رجلا ) وآخر ( 5 ) ( أخروهن من حيث
أخرهن الله ) والمروي في موضع عن دعائم الاسلام ( 6 ) عن علي ( عليه السلام ) ( لا تؤم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 - 5 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 - 5 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 - 5 - 4
( 4 ) سنن البيهقي ج 3 ص 90
( 5 ) المستدرك الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 1
( 6 ) البحار ج 18 ص 634 من طبعة الكمباني