لأصحابنا مستدلا به على المطلوب ، وهو ( أنه ( صلى الله عليه وآله ) أمر أم ورقة أن
تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا ) والصادقي ( 1 ) المروي في الفقيه مسندا ( سئل كيف
تصلي النساء على الجنائز ؟ فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة ، قيل :
ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم ) ومرسل ابن بكير ( 2 ) عن الصادق
( عليه السلام ) أيضا ( في المرأة تؤم النساء ، قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن )
كالموثق ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( عن المرأة تؤم النساء ، فقال : لا بأس به )
بل لعلهما كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة ، ضرورة ندرة النافلة التي يجوز
الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوه ، خصوصا بالنسبة للنساء ، فترك الاستفصال فيهما حينئذ
كالصريح فيما ذكرنا .
وبه يظهر دلالة الصحيح ( 4 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) سأله أخوه ( عن
المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ، فقال : قدر ما تسمع ) وإن
كان السؤال فيه عن حكم آخر غير أصل الائتمام ، إلى غير ذلك من مرسل الدعائم
المتقدم ونحوه .
خلافا للمحكي عن أبي علي وعلم الهدى والجعفي من المنع في الفريضة والجواز في
النافلة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، ومال إليه في المدارك واختاره المولى الأعظم في
شرح المفاتيح على الظاهر مستظهرا له أيضا من الكليني والصدوق ، لاقتصارهما على ذكر
صحاح سليمان بن خالد ( 5 ) وهشام ( 6 ) وزرارة ( 7 ) المشتملة على التفصيل المزبور ،
لأصالة عدم تحقق الجماعة التوقيفية ، وعدم سقوط القراءة ، وعدم البراءة من الشغل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 7 - 12 - 1 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 7 - 12 - 1 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 7 - 12 - 1 - 3
( 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 7 - 12 - 1 - 3
( 6 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 7 - 12 - 1 - 3
( 7 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 10 - 11 - 7 - 12 - 1 - 3