پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
مرتفعة عن قطعة أخرى بعنوان الإبانة والامتياز لا علوا انحداريا الذي لا ظهور فيه ولا امتياز ، أو يراد إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا أو مسيلا باعتبار علوه الدفعي دون الانحداري ، لكن على هذا يجب نصب السبيل أو المسيل ، ففيه مع ركاكته خصوصا الأخير أنه يقتضي عدم العفو عن العلو اليسير الذي قد عرفت الاجماع على العفو عنه ، وإن كان قد يظهر من بعض علمائنا المتأخرين احتماله ، لخبر محمد بن عبد الله ( 1 ) المتقدم سابقا ، إلا أنه لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما يقتضي العفو من وجوه . وكيف كان فتهافت الرواية بالنسبة إلى ذلك - مع إمكان علاجه ولو بتكلف ، بل لا تكلف فيه بناء على رواية التنقيح له ( ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر أو كان أرضا مبسوطة أو في موضع فيه ارتفاع وكان الإمام في المرتفع إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس ) إذ يكون حينئذ قوله : ( لا بأس ) جوابا عن الجميع - لا يقدح في حجيتها بالنسبة إلى غيره مما نحن فيه من عدم اغتفار علو الإمام ، خصوصا بعد انجبارها واعتضادها بما سمعت . فما في موضع من الخلاف - من كراهية ذلك مستدلا باجماع الفرقة وأخبارهم ، كظاهره في موضع آخر منه حيث عبر عنه بلا ينبغي مع احتمال إرادته الحرمة فيهما بقرينة استدلاله عليه بالاجماع وموثق عمار السابق - ضعيف جدا وإن مال إليه في المدارك والمفاتيح وعن صاحب المعالم وتلميذه في الاثني عشرية وشرحها ، ولم يجزم به المصنف ، بل قال ( على تردد ) كظاهره في النافع وعن الذخيرة ومجمع البرهان ، لعدم ما يقتضي شيئا من ذلك سوى مرسل سهل ( 2 ) الذي هو ليس من طرقنا على الظاهر ، إنه قال : ( رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 ( 2 ) سنن البيهقي ج 3 ص 108