تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ملاحظة النص ومعقد الاجماع والفتاوى حتى من الخصم أيضا ، لظهور أن منشأ إيجابه التكرير مراعاة الجزم والتعيين الذي قد عرفت فساده لا الجهر والاخفات ، وإلا لأوجب أربعا لا خمسا ، فلا ريب حينئذ في التخيير المزبور وإن احتاط بعضهم بمراعاته بفعل الأربع بل وبالخمس أيضا خروجا عن شبهة الخلاف ، لكن مما سمعته سابقا يظهر لك أن الاحتياط باتيان المرددة مع ذلك ، لاحتمال عدم الاجزاء في المعين كما عرفت . وكذا لا ريب في تخييره هنا بتقديم أي الفرائض شاء ، لاتحاد الفائت الذي أوجبنا الثلاث مقدمة لتحصيله ، فلا ترتيب حتى لو اشتبهت الفائتة بين يومي القصر والاتمام ، فإنه يجزيه رباعية مطلقة ثلاثيا وثنائية مطلقة رباعيا ومغرب مخيرا في تقديم أيها شاء ، إذ يقطع حينئذ بحصول فائتته كائنة ما كانت ، فيفعل حينئذ ما شاء من حواضر وفوائت مما هو مترتب عليها وجوبا أو استحبابا ، نعم لو فرض تعدد الفائت المشتبه أمكن القول بمراعاته بناء على عدم سقوطه بالنسيان أو الجهل ، فيجب التكرار حينئذ لتحصيله على نحو الوجوه المتقدمة سابقا في نظائره ، هذا ، وفي الرياض تبعا للروضة أنه لو كان في وقت العشاء ردد بين الأداء والقضاء بناء على وجوب نيتهما أو الاحتياط فيه ، وإلا كفت القربة ، وفيه احتمال وجوب تعيين العشاء عليه في نحو الفرض لرجوع شكه إلى ما عدا العشاء في خارج الوقت وإليه فيه ، وتظهر الثمرة في وجوب الجهر عليه وعدمه .
( ولو فاته من ذلك ) الذي ذكرناه وهو فريضة من الخمس غير معينة ( مرات لا يعلم ) عد ( ها قضى ) ثلاثا وأربعا واثنتين عندنا ويوما تاما عند من عرفت مكررا ( كذلك ) مراعيا للترتيب بينها لا فيها كما نص عليه في نحو المقام في الذكرى ، ووجهه واضح ( حتى يغلب على ظنه أنه وفى ) كما أنه يجب عليه أيضا في المسألة ( الثانية ) التي هي ( إذا فاتته صلاة معينة ) كصبح أو ظهر ( ولم يعلم كم مرة ) أن ( يكرر من تلك