بخبر أبي ولاد ( 1 ) ثم قال : والجواب نحن نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل ذلك لما
قدمناه من حديث مهاجر ، قال : وكلا القولين جائز للحديثين ، ولما مر من قول الباقر
( عليه السلام ) في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما : ( ليس في الصلاة على الميت
قراءة ولا دعاء موقت ) الخبر . وفي الذكرى بعد أن حكى عن الفاضل جواز الأمرين
قال : ( لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإن كان
العمل بالمشهور أولى ، ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم ( عليهم السلام )
وكذلك أوردناها ) وظاهره كالفاضل مشروعية ذلك ، وكان الأولى الاستدلال
للجمع المزبور بمضمر سماعة ( 3 ) لا حسن أبي ولاد المجرد عن الدعاء للمؤمنين بخلاف
المضمر المزبور ، ولا يقدح قوله ( عليه السلام ) فيه : ( فإن قطع عليك ) إلى آخره .
فإن المراد به عدم ضرر قطع تكبيرة الإمام عليك الدعاء لو كنت مسبوقا مثلا ، فأتم
دعاءك وإن وقعت منه في الأثناء ، قال الكاشاني : ( كأنه أريد به أنك إن كنت
مأموما لمخالف فكبر الإمام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء أو بعده وقبل الاتيان بما
يأتي فلا يضرك ذلك القطع - بل تأتي بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة أو الرابعة
حتى تم الدعاء - قوله ( عليه السلام ) : ( تقول اللهم ) أي تقول هذا أيضا بعد ذاك
سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع ، وفي التهذيب ( فقل ) بدل ( تقول ) وقوله
( عليه السلام ) في آخر الحديث : ( يقول هذا ) يعني تكرر المجموع وهذا الأخير ما بين
كل تكبيرتين ، وفي التهذيب ( حين يفرغ ) مكان ( حتى يفرغ ) وعلى هذا يكون
معناه أن يأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس ، وفيه بعد ، والظاهر أنه
تصحيف ) إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب . - 3 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 - 6
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 3 من كتاب الطهارة
( 3 ) الوسائل الباب . - 3 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 - 6