تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم ) وخبره الآخر ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ) وصحيحه أيضا ( 2 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ) ونحوه خبر ابن مسكان ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد تمت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد ) . إلا أنها نصوص قد ذكرناها غير مرة ، وفيها ما ينافي الفورية المجمع عليها ، وفيها ما يقتضي قضاء التسليم مع التشهد ، وفيها ما يقتضي ندبية التسليم ، وفيها ما يقتضي غير ذلك مما هو مناف للمعروف من مذهب الإمامية من بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ولو سهوا وأن التسليم جزء من أفعالها ، ولا يخرج عن الصلاة إلا به ، فالذي يقوى خروج هذه النصوص على مذاق العامة ، هذا . وقد يستفاد من المحكي عن فخر المحققين حصر النزاع في خصوص السجدة والتشهد المنسيين المتذكر لهما قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا ، فإنه - بعد أن ذكر وجه الاشكال في الصحة وعدمها إذا تخلل الحدث واختار عدم البطلان قال : ( وعلى القول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب التشهد الحديث 2 4 3 لكن الأولين خبرا عبيد بن زرارة ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب التشهد الحديث 2 4 3 لكن الأولين خبرا عبيد بن زرارة ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب التشهد الحديث 2 4 3 لكن الأولين خبرا عبيد بن زرارة