مصعب ( 1 ) قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا شككت في الركعتين الأولتين
فأعد ) ونحوه غيره ، وفي حسنة الوشا ( 2 ) قال : ( قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين ) وخبر عامل بن
جذاعة ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت
الصلاة ) وخبر البقباق ( 4 ) قال : ( قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد
صلاتك ) إلى غير ذلك مما دل على الأمر بالإعادة بمجرد الشك في الفجر والجمعة
والسفر والأولتين .
وفيه أما الأصل فهو - مع إمكان منعه بأن يقال : أما في الشك قبل تجاوز المحل
فالأصل يقضي بعدم الفعل ، فيأتي به ، واستصحاب الصحة تحكم ، وأما في الشك فيه
بعد تجاوز محله فلأن استصحاب الصحة يقضي بعدم الالتفات ، فتأمل - مقطوع بما
سمعت من الأدلة ، وأما الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في الشك
بالنسبة للعدد ، كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا ، وقوله ( عليه السلام ) في
آخر ( 5 ) : ( فأعدهما حتى تثبتهما ) بل لو لم تكن ظاهرة في ذلك لوجبت تنزيلها عليه ،
لما سمعت من الأدلة المتقدمة ، لرجحانها عليها من وجوه متعددة ، فالقول بأنه يمكن تقييد
تلك بالركعتين الأولتين مع أنه لا يتأتى في بعضها كما ترى تقديم للمرجوح من وجوه ،
منها إعراض المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، فلا محيص عن الركون إلى إطلاق تلك
القاعدة المدلول عليها بمحكي الاجماع أو محصله ، وما سمعت من الأخبار المعتضدة والمنجبرة
بما عرفت بل المطابقة لما يقتضيه التدبر والاعتبار ، بل وما هو لسائر بني آدم في جميع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14 - 10 - 3 - 13 - 15
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14 - 10 - 3 - 13 - 15
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14 - 10 - 3 - 13 - 15
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14 - 10 - 3 - 13 - 15
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 14 - 10 - 3 - 13 - 15