كما عن الشيخ روايتها بهذا اللفظ في المصباح ، وله ( عليه السلام ) خطبتان أخريان ( 1 )
في النهج ، وكيف كان فلا كلام عندنا في استحباب الصلاة للاستسقاء بعد تظافر النصوص
أو تواترها بذلك ، وفي الذكرى أنه استسقى النبي وعلي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام )
والصحابة وصلوا ركعتين .
( و ) أما ( كيفيتها ) فهي ( مثل كيفية صلاة العيد ) إجماعا محكيا عن الخلاف
والتذكرة والمنتهى ، وفي الاستبصار هذه الرواية - مشيرا إلى موثق إسحاق بن عمار ( 2 )
المتضمن تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء - مخالفة لاجماع الطائفة المحقة ، لأن عملها
على الرواية الأولى لمطابقتها للأخبار ( 3 ) التي رويت في أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة
العيد ، وفي حسن هشام بن الحكم ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( سألته عن صلاة
الاستسقاء فقال : مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبر كما يقرأ ويكبر فيها ، يخرج الإمام
فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله
ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة
العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي
على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبي
( صلى الله عليه وآله ) كذلك صنع ) .
ولا ريب كما أنه لا خلاف في شموله المماثلة للقراءة وعدد الركعات والتكبيرات
والقنوتات ، بل في الذخيرة الاجماع عليه ( غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد
استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بارسال الغيث ) لأنه هو المقصود والمراد ( ويتخير
هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 11 - من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 2 و 3
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب صلاة الاستسقاء - الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة الاستسقاء - الحديث . - 1
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب صلاة الاستسقاء - الحديث . - 1